استفتاءات موجهة لمكتب سماحة اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم : (مستحق الخمس)



 

11/10/2014


س1: هل يجوز دفع الخمس للأخ إذا كان محتاجاً ، وعيشته كفاف ، وهو غير هاشمي ؟

ج1: لا يجوز إعطاؤه من سهم السادة ، ويلزم استئذان الحاكم الشرعي في إعطائه من سهم الإمام ( عليه السلام ) .
------------------------
س2: من أرحامي امرأة علوية مستحقة وزوجها غير علوي ، مرضت قبل أيام وتوفيت إثر مرضها ، فجاء زوجها وطلب مني مالاً لسد مصاريف الدفن والفاتحة ، فخجلت من رده ودفعت له مبلغ عشرون ألف دينار ، وأنا مطلوب أربعة عشر ألف دينار من سهم الإمام ( عليه السلام ) ، وتسعة عشر ألف دينار من سهم السادة ، فهل يجوز طرح المبلغ الذي دفعته له من مبلغ الخمس ؟ ومن أي سهم ؟ لكي أبرئ ذمته من المال الذي دفعته له ، علماً أنه مستحق وملتزم .

ج2: إذا كان ما دفعته من باب الهدية والتبرع فلا يجوز احتساب المبلغ المدفوع من الخمس ، وإنما هو من أعمال الخير المذخورة إن شاء الله ، وإذا كان ما دفعته ديناً وكان المدفوع إليه مؤمناً من ذوي الحاجة الشديدة أمكن احتسابه من سهم الإمام ( عليه السلام ) فقط ، ويبقى الباقي في ذمته ، والله ولي التوفيق .

------------------------
س3: ذكرتم من موارد مصرف سهم الإمام ( عليه السلام ) دفع ضرورات المؤمنين ، حبذا لو توضح هذه النقطة بالذات والمقصود من الضرورة ؟

ج3: لا يكفي في صرف السهم المبارك الفقر الشرعي ، بل لا بُدَّ من الحاجة الملحة مع عدم تيسر سدّها بغير السهم المذكور .

------------------------
س4: ذكرتم أن الولاية على سهم الإمام ( عليه السلام ) مشتركة بين المكلف وبين الحاكم الشرعي المطلع على الجهات العامة والخاصة ، وهنا تنبثق عدة أسئلة :
أ - كيف يعرف اطلاع الحاكم الشرعي على الجهات العامة والخاصة ، وما المقصود منه ؟ هل يقصد تصديه من خلال تحمله المسؤولية ونصبه الوكلاء مع تباعة المكلف الإجمالية بتوجيهات الحاكم الشرعي ؟
ب - هل يكفي ادعاء الحاكم الشرعي ذلك لنفسه ، ولو من خلال تصديه ؟
ج - إذا لم يحرز الاطلاع المذكور فما حكم المكلف ؟
د - إذا افترضنا من هو أكثر اطلاعاً أو من يحتمل في حقه ذلك هل يتعين الاعطاء إليه ؟ حبذا لو توضح قضية الاطلاع المذكور .

ج4: المال المذكور أمانة ، يجب أداء الواجب فيها بالمقدار الممكن ، وأدنى مراتب إحراز اطلاع الحاكم الشرعي على الجهات العامة والخاصة دعواه ذلك لنفسه ولو من خلال تصديه ، وقد يعارض ذلك بما يظهر من خلال تصرفاته من عدم جريانه على الوجه المطلوب ، كما قد يؤكد ذلك بما يظهر من خلال تصرفه من حسن اختياراته ، وقد يعارض أيضاً بظهور حال غيره من الحكام في كونه أحسن منه تصرفاً .
فاللازم على المكلف الاهتمام بهذه الجهات وملاحظتها ومراعاتها بالمقدار الميسور ، وترجيح الأقرب فالأقرب ، أداءً للأمانة وحذراً من التفريط فيها .
نعم لا يجب عليه التدقيق والبحث بالمقدار الذي قد يوجب العسر عليه ، كما لا يجوز إذا استلزم طول المدة بحيث يلزم تعطيل الحق .


------------------------
س5: في مفروض السؤال إذا كانت علوية وعندها أيتام من زوج غير علوي ، هل يجوز إعطاؤها من حق السادة حتى تصرف على أولادها ؟

ج5: نعم يجوز إعطاؤها من السهم المذكور .

------------------------
س6: إذا كانت علوية متزوجة ، ولها أولاد ، ولكن الزوج غير علوي ، وهو فقير ، هل يجوز إعطاء حق السادة إلى العلوية بعنوان أنها فقيرة ؟ وبعدها يجوز لها أن تصرف على أولادها وزوجها ؟

ج6: إذا كان الزوج عاجزاً عن النفقة عليهم وكانوا في حاجة لإنفاقها عليهم فلا بأس بدفع سهم السادة لها .

------------------------
س7: في نيتي إنشاء مكتبة عامة تكون فائدتها لجميع المؤمنين ، بشرط أن لا تحتوي على ما يخالف الشريعة السمحاء ، فهل تأذنون سماحتكم بصرف جزء من سهم الإمام ( عليه السلام ) لهذا الغرض ؟

ج7: يتوقف الإذن بذلك على أن نطلع على وضع المكتبة وخصوصياتها كاملاً .

------------------------
س8: عند إخراج الخمس من أموالي الخاصة في بداية سنتي ، هل تأذنون سماحتكم بصرف سهم السادة إليهم وفق الشروط الشرعية ؟

ج8: نعم أنت مأذون في ذلك ، ومأجور إن شاء الله تعالى .

------------------------
س9: هل يجوز إعطاء الخمس للمتجاهر بالفسق ؟

ج9: الأحوط وجوباً عدم دفع سهم السادة للشخص المذكور ، وأما سهم الإمام ( عليه السلام ) فلا بُدَّ من مراجعة الحاكم الشرعي فيه .

------------------------
س10: هل تجيزون لأحد مقلديكم مثلاً أن يسلم خمسه إلى أحد الفقهاء المعاصرين ؟

ج10: ذكرنا في رسالتنا ( منهاج الصالحين ) في المسألة (84) من كتاب الخمس الضابط فيمَن يجب دفع الخمس له ، ولم نحصره بشخصنا ولا بشخص معين ، فمع مراعاة الضابط المذكور تبرأ الذمة بلا حاجة إلى مراجعتنا ، وبدونها كيف يتسنى لنا إجازة الدفع ؟!
واللازم التنبه إلى أمر مهم ، وهو أن الرجوع للحاكم الشرعي إنما يقتضي براءة الذمة إذا أحرز المكلف فيه التحري لصرف الحق فيما يرضي الإمام ( عجّل الله فرجه ) ، والقدرة على ذلك ، والقيام به ، فإن الحق ملك للإمام ( عليه السلام ) ، والمالك أمين عليه ، والولاية على الحق مشتركة بين المالك والحاكم الشرعي ، وكل منهما مكلّف بصرف الحق فيما يرضيه ، فليس للمالك أن يدفع الحق للحاكم الشرعي ويوكل صرفه إليه إلا مع وثوقه بحسن تصرفه ، بحيث لا يصرفه إلا فيما يرضيه .
ومع اختلاف حكام الشرع في المعرفة وحسن التصرف لا بُدَّ له من اختيار الأوثق ، الأعرف بوجوه الصرف ، الأقدر على إيصال الحق وصرفه في مصارفه ، عملاً بمقتضى الأمانة ، وإذا لم يكن اختياره مبنياً على ذلك كان خائناً مفرطاً في الحق محاسباً عليه .
وقد أطلنا الكلام في توضيح ذلك في رسالتنا ( منهاج الصالحين ) ، ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق .


------------------------
س11: لو وجب على مكلف خمس مقداره (1000) دينار مثلاً ، وهو لا يمكنه أن يسلم شيئاً من هذا الحق ، فأخبر الوكيل الخاص بالفقيه بالموضوع ، هل يجوز للوكيل إسقاط حق الإمام ( عليه السلام ) عنه مطلقاً ، أو شيء نسبي منه ؟ ثم اتفق مع أحد السادة الفقراء في أن يستلف هو مبلغ (500) دينار ، ثم يعطيها للسيد المذكور بعنوان حق السادة ، ثم بعد ذلك يرجعها السيد عليه بنية الهبة أو الهدية ، فهل يجوز ذلك ؟ طبعاً إهداء السيد هذا المبلغ لا يليق بشأنه لأنه فقير ؟

ج11: أما إسقاط شيء من حق الإمام ( عليه السلام ) فلا ولاية عليه إلا له ، وأما دفع السهم الآخر للسيد بالوجه المذكور ففي إجزائه إشكال .

------------------------
س12: أحد المؤمنين بعد الفحص والسؤال عن أعلم المجتهدين حصل له يقين بأحد المجتهدين ، فدفع له الحقوق الشرعية ، ثم بعد ذلك حصل له يقين آخر غير ذلك ، فهل عمله الأول مجزئ ومبرئ للذمة ؟

ج12: إذا كان قد بذل جهده في الفحص ولم يقصر ولا تسامح وتسرع أجزأه ما وقع منه إن شاء الله تعالى ، وإن كان قد تسرع ولم يستكمل جهده في الفحص لزمه الرجوع لمن تتم الموازين عنده وفي حقه من المجتهدين وشرح الحال له ، فإن صادف صرف المال في محله فقد يفيه المجتهد المذكور ويجتزئ به حينئذ ، وإن لم يحرز صرف المال في محله لزمه التدارك ولم يجتزئ بما دفع .
------------------------
س13: هل يجوز إعطاء الحقوق المالية من الخمس والزكاة إلى أي مرجع ؟ أم لا يجوز إلا إلى مرجع التقليد ؟ أو أعلم الموجودين إن كان متوفى ؟

ج13: يجب على من عليه الحق إعطاؤه لمن هو الأوثق في نفسه في الأمانة والمعرفة ، وحسن التصرف ، وبعد النظر ، والأقدر على إيصال الحق لمستحقه ، وصرفه في مصرفه .

------------------------
س14: هل يجوز للطلبة أن يبيع داره ليشتري داراً أغلى ثمناً ثم يبقى مديناً لصاحب الدار ، لكي يحصل على الحقوق الشرعية باعتباره مديناً لغيره ؟

ج14: هذا يختلف باختلاف الموارد ، واللازم على من بيده الحق أن يعمل على ما سبق في جواب السؤال المتقدم ، فليس كل مدين يستحق الحق ، خصوصاً سهم الإمام ( عليه السلام ) الذي هو أمانة بيد صاحبه ، لا بُدَّ أن يختار صرفه فيما يحرز به رضا الإمام ( عليه السلام ) الذي هو صاحب الحق ، ولا إشكال في أن للأولويات دورها في رضاه ( عليه السلام ) أرواحنا فداه .

------------------------
س15: يتردد بين بعض الناس أنه لا يجوز لغير الوكيل عن الحاكم الشرعي محاسبة المؤمنين على ما عليهم من الخمس وقبض الخمس منهم ، وأنه لا يجزي دفع الخمس له ، فهل لذلك أساس من الصحة ؟

ج15: لا أساس لذلك من الصحة ، بل يجوز لصاحب المال المحاسبة على الخمس مع غير الوكيل إذا كان ثقة ، مأموناً عارفاً بالميزان الشرعي ، ويجزي دفع الخمس له مع التوثق من إيصاله للحاكم الشرعي بأخذ الوصل منه .وإذا كان الحق مشتبهاً وكَّله صاحب المال في إجراء المصالحة عنه مع الحاكم الشرعي ، وإبراء ذمته على طِبق الميزان الشرعي .

------------------------
س16: هل يجوز لطالب العلم شراء الكتب من حق الإمام ( عليه السلام ) ؟

ج16: نعم يجوز له شراء الكتب من الحق المذكور إذا كان في حاجة مالية ، وكانت الكتب مورد نفع له في أداء وظيفته الدينية .

------------------------
س17: هل يصح إعطاء الثلث من سهم الإمام ( عليه السلام ) إلى شاب يريد الزواج ولم يكن لديه صداق ؟

ج17: لا خصوصية للثلث ، ولا بُدَّ من مراجعة الحاكم الشرعي لتشخيص الحالة ، ولا يتيسر لنا إعطاء ضابط عام .

------------------------
س18: لو حصل التزاحم بين إعطاء سهم الإمام ( عليه السلام ) لطالب علم أو صرفه في إقامة الشعائر ، يقدم أيهما ؟

ج18: يختلف باختلاف الموارد ، ولا بُدَّ من مراجعة الحاكم الشرعي في الترجيح والاستئذان في الصرف .

------------------------
س19: ما يصرف من حق الإمام ( عليه السلام ) لإقامة الاحتفالات والشعارات الدينية ، وإقامة المجالس الحسينية ، وبناء المساجد والحسينيات ، هل جائز شرعاً ؟ أم لا ؟

ج19: لا بُدَّ من مراجعة الحاكم واستئذانه ، بعد تشخيصه لخصوصيات الموارد .

------------------------
س20: هل يجوز المصالحة على الخمس والإسقاط والإبراء ؟

ج20: إنما تكون المصالحة على الخمس عند الشك في كمية الواجب منه في كثرته وقلته ، وهو لا يسقط بالإبراء والإسقاط ، وينبغي الحذر من مراجعة من يفعل ذلك ، لما فيه ذلك من تضييع للحق وتحريف في الحكم الشرعي ، ونسأله سبحانه العصمة والسَّداد .

------------------------
س21: هل يجوز للهاشمي الفقير قبض سهم السادة ومن ثم أن يعطيه للفقير الغير هاشمي ، وإذا جاز ذلك فهل يعتبر أن يكون من شأنه إعطاء كذا من الأموال أم لا اعتبار للشأنية ؟

ج21: يجوز ذلك إذا كان إعطاؤه لغير الهاشمي يعد من الصِّلات المتعارفة له ، كسائر هداياه لأصدقائه ، وصدقاته للفقراء ، نعم إذا دفعه له بعنوان كونه حقاً عليه وإن كان احتياطياً فلا بأس بذلك ، كما لو دفعه بعنوان كونه رد مظالم عن نفسه .

------------------------
س22: يرى بعض الفقهاء أن الإنسان يعطى له من الحقوق حسب شأنه ، فما هو دليل هذا القول والرأي ؟

ج22: المراد بذلك إعطاؤه ما يحتاج إليه بمقتضى شأنه وظرفه ، لأنه يكون فقيراً حينئذ فيكون مصرفاً للزكاة ولسهم السادة ( زادهم الله شرفاً ) ، أما سهم الإمام ( عليه السلام ) فله ضابط آخر يشخصه الحاكم الشرعي المأمون عليه .
ونسأله سبحانه وتعالى أن يسدد القائمين بذلك ، لتحري الضوابط الشرعية والوقوف عندها خروجاً عن مقتضى المسؤولية الملقاة على عواتقهم ، وأداء للأمانة والواجب المنوط بهم ، إنه ولي التوفيق .

------------------------
س23: إعطاء الحقوق لمرجع معين ، أو وكيل له ، مع نية التقرب إليه للحصول على منافع معنوية أو مادية ، هل مجزئ للذمة ؟

ج23: ذكرنا في رسالتنا العملية الضابط فيمن يدفع له الحق من الفقهاء ، فمع تحقق الضابط المذكور يجوز ترجيح بعض الفقهاء للأغراض المذكورة ، إذا تأتى قصد القربة معه .

------------------------
س24: إعطاء الحقوق إلى الوكيل المشهور عنه إرجاعها إلى دافعيها هل مجزئ للذمة ؟ وإن كان المكلف متيقناً من إرجاع الحقوق له ؟

ج24: لا تبرأ الذمة بدفع الحق بالوجه المذكور ، إلا في حالات نادرة يشخصها الفقيه .

------------------------
س25: هل يجوز للسيد المحتاج أن يتنازل عن حقه في الخمس إلى دافع الخمس إن طلب منه التنازل ابتداءً أو بعد الدفع ؟

ج25: لا يصح منه التنازل ابتداءً ولا تبرئ الذمة بذلك ، أما إذا أخذ الحق وملكه فلا يجوز له إرجاعه ، إلا في حالات خاصة يصعب تحديدها يشخِّصها المقلَّد .

------------------------
س26: لو أعطي الخمس لسيد من السادة ، فهل يجب عليه إعطاؤه إلى من هو أفقر منه بكثير ؟

ج26: إذا كان فقيراً وأعطي له على أن يكون له لم يجب عليه أن يعطيه لمن هو أفقر منه ، أما إذا أعطي له على أنه أمانة بيده يدفعه للأحوج فاللازم عليه دفعه لمن هو أفقر منه .

------------------------
س27: رجل أعطى أحد السادة مالاً بعنوان القرضة ، وعند هبوط أسعار السوق تعذر على السيد إرجاع المبلغ ، فيقول الدائن : هل يجوز أن أخفض من الدين وأحتسبه خمس للسادة ؟ مع العلم أن السيد متوفرة فيه الشروط ؟

ج27: يجوز ذلك مع اجتماع الشرائط في المدين ، ولكن الأحوط وجوباً أن يدفع الدائن إلى السيد المذكور المقدار الذي يراد تخفيضه من الدين بعنوان سهم السادة ، ثم يرجعه المدين إلى الدائن وفاءً عن دينه .

------------------------
س28: ما قول سماحتكم في مبلغ من المال دفع إلى أحد طلاب العلم على أنه من الحقوق الشرعية ( الخمس وردود المظالم والكفارات ) ، فقام طالب العلم بإنفاق ذلك المبلغ على المستحقين وحسب الموازين الشرعية ، وقد دفع جزء من المبلغ إلى الفقراء بحضور صاحب المال ، وبعد إنفاقه طالب صاحب المال بإعادة المبلغ بأي صورة ، فهل يحل له تغريم طالب العلم ؟

ج28: إذا كان دافع الحق قد أطلق لطالب العلم التصرف في الحق فليس له مطالبته به بعد صرفه له ، أما إذا قيده بمصرف خاص أو طلب منه إيصاله لمرجع خاص أو ألزمه بأن يأتيه بوصل له من أحد المراجع ، فلم يفعل طالب العلم ذلك ، وصرفه بقناعته الشخصية ، فلدافع الحق مطالبته به .
وكذا إذا ادعى طالب العلم الوكالة عن أحد المراجع فدفع له الحق اعتماداً على الوكالة المدعاة ، ثم لم يثبت طالب العلم الوكالة فإن لصاحب الحق حينئذ مطالبته به .


------------------------
س29: هل يجوزجمع سهم السادة وإقراضه للمحتاجين منهم ، ثم إعادة المبلغ لإقراض الآخرين منهم ، وذلك للتبرع بعمل أو مهلة أو غير ذلك ؟

ج29: لا يجوز ذلك .

------------------------
س30: هل يجوز إعطاء العلوية التي كان زوجها عامياً من حق السادة ؟

ج30: نعم يجوز إذا كانت فقيرة ولا يسدّ زوجها حاجتها .


[ عدد الزيارات: 1997]

♦  نتائج قرعة المكتبة البيتية الثالثة
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 25 ربيع الآخر1437هـ الموافق 5 شباط 2016م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 18/ربيع2/1437هـ الموافق 29/كانون2 /2016م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 11/ربيع2 /1437هـ الموافق 22/كانون2 /2016م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 4/ر2/1437هـ الموافق 15/ك2/2016م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 27/ ر 1 /1437هـ الموافق 8/ ك 2 /2016م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 20/ربيع الاول/1437هـ الموافق 1/كانون الثاني/2016م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 13/ربيع الاول/1437هـ الموافق 25/كانون الأول/2015م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 6/ربيع الاول/1437هـ الموافق 18/كانون الأول/2015م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 28/صفر الخير/1437هـ الموافق 11/كانون الأول/2015م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 21/صفر الخير/1437هـ الموافق 4/كانون الأول/2015م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 14/صفر الخير/1437هـ الموافق 27/تشرين الثاني/2015م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 7/صفر/1437هـ الموافق 20/تشرين الثاني/2015م
♦  Ø§Ù„خطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 30/محرم الحرام/1437هـ الموافق 13/تشرين الثاني/2015Ù…
♦  Ø§Ù„خطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 23/محرم الحرام/1437هـ الموافق 6/تشرين الثاني/2015Ù…
♦  Ø§Ù„خطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 16/محرم الحرام/1437هـ الموافق 30/تشرين الأول/2015Ù…
♦  Ø§Ù„خطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 9/محرم الحرام/1437هـ الموافق 23/تشرين الأول/ 2015Ù…
♦  Ø§Ù„خطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 2/محرم الحرام/1437هـ الموافق 16/تشرين الاول/2015Ù…
♦  Ø§Ù„خطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 25 / ذي الحجة / 1436هـ الموافق 9 / تشرين الأول /2015Ù…
♦  Ø®Ø·ÙŠØ¨ جمعة كربلاء يؤكد على ضرورة توحيد الصف لمواجهة الإرهاب ومحاربة الفساد وتعزيز ثقافة حب الوطن
♦  Ø§Ù„مرجع السيستاني يدعو الحكومة لتجديد النظر في السياسات المالية بشرط اصلاح مؤسساتها من الفساد بشكل جدي
♦  Ø§Ù„مرجع السيستاني يجدد دعوته إلى تعزيز الجهد الاستخباري ودعم قوات الأمن والحشد الشعبي
♦  Ø§Ù„مرجع السيستاني يدعو لتقييم اداء المسؤولين على اساس مهني ومراقبة صارمة لاموال دعم المنتوج الوطني
♦  Ø§Ù„مرجع السيستاني يدعو (النزاهة والقضاء) الى ملاحقة رؤوس الفساد الكبيرة واسترجاع اموال العراق المنهوبة
♦  Ø§Ù„شيخ الكربلائي يحذر المسؤولين من مخاطر ظاهرة هجرة الشباب ويدعوهم الى تنشيط القطاع الخاص لاستيعاب العاطلين عن العمل
♦  صدور الجزء الثالث من كتاب الوافي في تحقيق اسناد الكافي - اصدارات دار المرتضى للنشر
♦  Ø§Ù„سيد الصافي يؤكد على ضرورة العمل لإصلاح الجهاز القضائي وإجهاض ثقافة الرشاوى في مفاصل الدولة والمجتمع
♦  Ø§Ù„شيخ الكربلائي يقرأ بيانات سابقة للمرجعية الدينية تطالب الحكومة بتحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد المستشري في مختلف دوائرها
♦  Ø§Ù„مرجع السيستاني يدعو العبادي ان يكون اكثر (جرأة) ويضرب بيد من حديد لمن يعبث بأموال الشعب
♦  Ø§Ù„شيخ الكربلائي يصف الفساد المالي والإداري بأم البلايا ويشير الى صبر المواطنين الذي لا يمكن ان يطول الى ما لا نهاية
 

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني
 

 

  التعريف بالمؤسسة فروع مؤسسة المرتضى مجلة النجف الاشرف اصدارات المؤسسة المرجعية الدينية حوزة النجف الاشرف مكتبة المرتضى منتدى المفيد